قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل السابع — كيفيات اتخاذ القرار
المادة 41
يعيّن رئيس السلطة المستقلة أو المنسق الولائي، حسب الحالة، عضوا مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف.
وبعد الانتهاء من دراسة الملف، يحرّر العضو المقرر تقريرا يعرضه، حسب الحالة، على مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية المعنية.