الفصل الخامس — سير المندوبيات
المادة 37
تكلف المندوبيات، في إطار ممارسة مهامها على الخصوص، بما يأتي :
- التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو من المترشحين أو من كل ناخب،
- مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات في مجال اختصاصها، تسجيل العرائض والاحتجاجات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل منسق المندوبية تسجيل حالات التدخل التلقائي
- إبلاغ رئيس السلطة المستقلة، فورا، بجميع الإخطارات وحالات التدخل التلقائي، بكل وسيلة مناسبة، جمع الوثائق لاستغلالها في إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي للمندوبية،
- تسجيل بريد المندوبية.