قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الرابع — حالات فقدان صفة العضوية
المادة 35
يفقد أعضاء السلطة المستقلة صفة العضو في الحالات الآتية :
- الوفاة
- انتهاء العهدة القانونية
- العجز الجسدي الدائم
- الاستقالة
- الإدانة بحكم نهائي
- الانتخاب في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان
- العضوية في الحكومة،
- الانخراط في حزب سياسي.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على أعضاء المندوبيات المحلية و في الخارج.