قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثالث — الرئيس
المادة 34
يحدد الرئيس، بموجب قرار ، مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ومنسقي المندوبيات الولائية والبلدية وأعضائها على مستوى الممثليات في الخارج وكذا الأعضاء الآخرين في المندوبيات.
ويحدد أيضا بموجب قرار تعويضات ورواتب المستخدمين بالسلطة المستقلة والتعويضات الأخرى الممنوحة لهم بمناسبة كل اقتراع أو استفتاء.