الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثالث — الرئيس
المادة 33
يكلف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص بالمهام الآتية :
- تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرسمي باسمها،
- تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة،
- تعيين نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة، أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م
- تعيين منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية
- تعيين الإطارات الملحقة لدى السلطة المستقلة،
- تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية بشكل مستديم استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة وترؤسها،
- التوقيع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، وضمان تبليغها ومتابعة تنفيذها وإخطار الجهات المعنية بذلك، اتخاذ أي إجراء مناسب في حق المنسقين وأعضاء المندوبيات واللجان في حالة الإخلال بواجباتهم، إخطار النائب العام المختص إقليميا بالوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا،
- إعلان النتائج الأولية للانتخابات.