قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثالث — تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها › القسم الثاني — المكتب
المادة 22
يحدد رئيس السلطة المستقلة في بداية العهدة، تاريخ انتخاب أعضاء المكتب وكذا أجال إيداع الترشيحات.
ويتم إيداع الترشيحات لدى أمانة رئيس السلطة المستقلة. وتسجل الترشيحات في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
يفصل رئيس السلطة المستقلة في صحة الترشيحات.