قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الثاني — حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها
المادة 10
في حالة عدم احترام أعضاء السلطة المستقلة الواجبات المذكورة في المادة 9 أعلاه، يتخذ رئيس السلطة المستقلة الإجراءات المناسبة.
أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م