قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات 30 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة 30 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 31
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف 17 ذي الحجة عام 1416 ه. الجريدة الرسمية