قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الاقتصادية والثقافية فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات 30 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير السياسة 30 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 31
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد سفيان ميموني، مدير العلاقات المتعددة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.