قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق بالقرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.