قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد نور الدين بن عيجة، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات.