قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في المواصلات . 1284
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في المواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 20 يوليو سنة 1980 ، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في المواصلات :
السنوسي صدار، المدير العام للمواصلات - الوطنية، رئيسا ، على مجدوب مدير الدراسات التقنية والضبط والبرامج .
أحمد بن زغير ممثل موظفي سلك مهندسي - التطبيق في المواصلات المعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.