قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1426 الموافق 23 نوفمبر سنة 2005 البدوية والشعر الشعبي. في مجلس الأمة. 35 ، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للأغنية 35
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي وطني سنوي للأغنية البدوية والشعر الشعبي.