قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 ، والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.