قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857
المادة 7
يكلف مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري