قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857
المادة 5
لا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر خمسة أعضاء من بين أعضائها على الاقل ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ، أما المقررات فيصوت عليها بأغلبية المشاركين البسيطة