قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857
المادة 3
تتألف اللجنة الادبية والفنية من الاشخاص الآتي ذكرهم :
مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، رئيسا .
مدير ضبط المركز الوطني للسينما الجزائرية مدير معهد السينما مدير النشر الشعبي مدير الشؤون الثقافية أو ممثله .
المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المسرح الوطني الجزائري أو ممثله شخصيتان يختارهما الوزير لكفاءتهما أو لتخصصهما ويمكن لوزير الارشاد القومى أن يعدل تأليف هذه اللجنة .