المادة الأولى
يجب ان تكون الوثائق المبينة بعده موضوعة طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار :
- طلب نقل الملف في حالة الحوادث المتعاقبة : النموذج حححح
- اعلان عن تأجيل نقل الملف في حالة الحوادث المتعاقبة :
النموذج ح ع 256 تبليغ بمقرر يتعلق بتخصيص ايراد ممنوح بناء على مراجعة : النموذج ح ع 260 تبليغ بمقرر يتعلق بالغاء ايراد بناء على مراجعة :
النموذج ح ع 261 تبليغ بمقرر يتعلق برفض طلب المراجعة : ال النموذج - 26 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه
- طلب من الزوج الباقى على قيد الحياة ، للاستفادة من ايراد 50 % : النموذج ح ع 310
- تصريح المريض المصاب بمرض مهني : النموذج 20 تصريح رب العمل الذي يستعمل طرائق عمل قابلة لان تسبب امراضا مهنية : النموذجان ح ع 420 و 421
- شهادة طبية متممة للتصريح بالمرض المهني المقدم من طرف المريض : النموذج ح ع 540