قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة على قطاع الفلاحة. 360
المادة 3
يجب أن تخضع المستثمرات التابعة للقطاع المعني لأحكام مخطط المحاسبة هذا من أجل مسك حساباتها وتقديم وثائقها ابتداء من أول أكتوبر س 1988