قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المدور (ولاية سوق أهراس)
المادة 3
يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.