قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.