قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين والمترجمين والمهندسين بالأمانة العامة وزارة الدفاع الوطني للحكومة. 23
المادة 2
يجدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الأعضاء الدائمون متصرف مترجم 3 مهندس الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية