قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.