قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 محمود خذري وزارة الشباب والرياضة