قرار · ج.ر عدد 46 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.