قرار · ج.ر عدد 73 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.