قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
المادة 2
تتشكل اللجنة الولائية، المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، من :
مدير الولاية المكلف بالصحة، رئيسا مدير الولاية المكلف بالصناعة مدير الولاية المكلف بالتجارة الصيدلي المفتش للولاية عضو من الفرع النقابي الجهوي للصيادلة.
كما يمكن اللجنة الولائية أن تستدعي كل شخص مؤهل حسب اختصاصاتها أو وظيفته وأن تطلب كل المعلومات أو الوثائق من أشخاص معنويين أو طبيعيين لانارتها في عملها.