قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1413 الموافق 12 يونيو سنة 1993 توزيع المنتوجات الصيدلانية وشروط عملها . يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لاعتماد 10 ، يحدد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات 11
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيلة لجنة اعتماد مؤسسات توزيع المنتوجات الصيدلانية و عملها، والمسماة فيما يلي : " باللجنة الولائية ".