قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، البحث والإنقاذ في البحر. يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء 3 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الموظفين :: 4 يتضمن تجديد عضوية ممثلي الإدارة في 5 يحدد قائمة أعضاء لجنة توجيه وتنسيق 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.