المادة الأولى
تنشأ اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ممثلّو الإدارة ممثلّو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رتبة مفتش مستوى 1 للبريد،
- رتبة مساعد مهندس مستوى 1 ( شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- سلك مساعدي المتصرفين،
- رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، 3 3 3 3
- رتبة مفتش للبريد، رقم 2 - رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك ملحقي الإدارة،
- رتبة كاتب مديرية رئيسي،
- رتبة محاسب إداري رئيسي،
- رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
- رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.
- رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك العاملين للبريد : ( رتب : عامل رئيسي عامل متخصص، وعامل)،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة،
- سلك أعوان الإدارة،
- سلك الكتّاب : (رتب : كاتب مديرية وكاتب رقم 3 وعون حفظ البيانات)، 3 3 3 3
- سلك المحاسبين الإداريين : (رتبتا : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)،
- رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك المعاونين التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين : (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
- سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات،
- سلك العمال المهنيين،
- سلك سائقي السيارات،
- سلك الحجّاب. 29 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 29 يونيو سنة 2022 م