قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022.
يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة