قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
المادة 6
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من :
- أول مايو سنة 2021 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2021
- أول مايو سنة 2022 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2022.