قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
المادة 4
ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية لسنتي 2021 و2022 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.