المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لسنتي 2021 و 2022 ، بتطبيق نسب تحدد كل سنة كالآتي :
• %10 %10، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دج،
• 5 % ، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دج أو يساوي 20.000 دج ،
• %3 %3، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج أو يساوي 43.000 دج ،
• 2 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها دج .43.000 تحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنتين المرجعيتين 2021 و 2022، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.