قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال
المادة 3
يحدد التعويض المذكور أعلاه لكل لجنة حسب المبالغ الآتية :
1 - بالنسبة للجنة الطعون الولائية :
- 6.000 دج للرئيس،
- 5.000 دج للأعضاء،
- 4.000 دج للكاتب المقرر.
2 - بالنسبة للجنة الجهوية للطعون :
- 8.000 دج للرئيس،
- 6.000 دج للأعضاء،
- 5.000 دج للكاتب المقرر.
3 - بالنسبة للجنة المركزية للطعون :
- 10.000 دج للرئيس،
- 8.000 دج للأعضاء والمقرر،
- 7.000 دج للكاتب.