قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض عن الحضور والمشاركة الذي يمنح لأعضاء لجان الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال.
المادّ ة 2 : يمنح التعويض لأعض اء لجان الطعن، كل ثلاثة (3) أشهر.