قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2010
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتضمن تصنيف " زاوية سيدي علي موسى " 27
المادة 2
يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى " زاوية سيدي علي موسى " ما يأتي :
أ - شروط التصنيف : يجب الإبقاء على الوظيفة الحالية للمعلم التاريخي كزاوية،
ب - الالتزامات : بدون التزامات،
ج - الارتفاقات : عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء لخدمة عقار مجاور.