قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) العشر ( ) من الدفع الجزافي التكميلي والمخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية ( الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية 6490).