قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس سنة 2004 ، يحدد ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2004.