المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة سيدي حمادوش ( ولاية سيدي بلعباس ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة عين تاقورايت ( ولاية تيبازة ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة عصفور ( ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة شط ( ولاية الطارف ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 4 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة شهاني ( ولاية الطارف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 "
(بوصة )، موجهة لتموين مدينة بوعنداس ( ولاية سطيف ) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70 ( بارا )، قطرها 8 "
(بوصة )، موجهة لتجنب الحي الجامعي على مستوى تاسوست بمدينة جيجل ( ولاية جيجل ) بالغاز الطبيعي.