قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة .2020 كمال بلجود وزارة العدل