المادة 5
تكلف دائرة الضبط والتسويق، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وضمان تسيير مجمل المخططات التجارية والتسويقية للديوان وتنسيقها،
– إعداد استراتيجية الديوان في مجال شراء المواد المحلية واستيراد المواد الأولية والمكوّنات وتخطيط العمليات المرتبطة بها واقتراح ذلك،
– إعداد مخططات البيع السنوية والمتعددة السنوات وعقود واتفاقيات البيع وضمان تنفيذها،
– القيام بدراسة السوق ودعم عمليات التسويق،
– تنظيم وتنشيط وتنسيق، في أحسن ظروف المنافسة والنوعية والأمن، مجمل عمليات استلام وإيداع وتخزين، وكذا ضبط عمليات بيع وشحن المواد التي يسوّقها الديوان.
وتضم مصلحتين :
أ –مصلحة الشراء والتموين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إنجاز، في ظل أحسن شروط النوعية والتكلفة، برنامج شراء المواد الأولية والمكونات الضرورية لورشات التمهين ووحدات الإنتاج والتسويق،
– تنظيم وتنسيق ومتابعة عمليات التحصيل ومسك الفوترة،
– القيام بالدراسات الاستشرافية التي تسمح بتنويع مصادر التموين،
– تطبيق المعايير المعمول بها في مجال تسيير المخزونات وتقييمها،
– السهر على تثمين أقصى لمساحات التخزين للديوان،
– السهر على التسيير الحسن للمصلحة ومسك جرد المخزونات وتحيينها. 15 جانفي سنة 2020 م ب– مصلحة التوزيع والتسويق والإشهار، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد سياسة تسويق للمنتوجات المصنعة من طرف الديوان، خاصة عن طريق تنظيم شبكات التوزيع وحملات الإشهار والترويج لمنتوجات الديوان،
– المشاركة في تحديد أسعار وهوامش الربح للمواد التي ينتجها الديوان،
– ضمان استقبال وتوجيه الزبائن ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالمسائل التجارية،
– جمع الإحصائيات والمعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية للديوان وتحليلها،
– تمثيل الديوان في المعارض والملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات التجارية،
– انجاز كل الدراسات والمشاريع ووضع حيز التنفيذ جميع الحملات ذات الطابع الإشهاري التي تساهم في التعريف والترويج بمنتجات وخدمات الديوان.