DZ Law v0.15.2
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 69 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1394 الموافق 5 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الادراج ضمن ملك الدولة الخاص لقطعة أرض مكونة بجزء من القطعتين رقم 901 و 903 بمساحة قدرها 5100 م2 تابعة لمخطط تعمير اقليم مجاز الدشيش ممنوحة للبلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 يناير سنة 1872 والمسلمة حسب المحضر المؤرخ في II مارس من السنة نفسها قصد اقامة رحى 908

المادة 8

يمنح المترشحون الاعضاء فى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية