قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 محرّم ع ام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمّن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيّات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة، المعدّل والمتمّم.