قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث 16
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة .2019 الطيب بوزيد وزارة التكوين والتعليم المهنيين