المادة 7
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
– مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 – الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
– مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
– مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
– مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) وهران 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين ورقلة 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (أحمد ليناني 1) الأغواط،
– مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (المختلط) غرداية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
– مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين (عميري عيسى لوطاية) بسكرة.
للالتحاق برتبة : * معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي، * عون تسيير البحث، * كاتب تسيير البحث، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث، * عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع.