المادة 6
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن عكنون) الجزائر،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير البليدة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المدية،
– معهد التكوين المهني (علي منجلي) قسنطينة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (ديدوش مراد) عنابة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (500) سطيف،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (قادة بلقاسم) تيارت،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (منصورة) تلمسان،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 1،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (أحمد بن زوبير) الأغواط،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (محمد شريف مساعدية) غرداية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أدرار 2،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (حساني بوناب) بسكرة.
للالتحاق برتبة : * تقني لدعم البحث، * معاون تقني لدعم البحث، * معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي، * عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي، * معاون تسيير البحث، * عون تقني لتسيير البحث. 6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م