المادة 5
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
– الكليات التابعة لجامعة البويرة،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3 للالتحاق برتبة : * رتبة متصرف البحث مستشار، * رتبة متصرف رئيسي للبحث، * متصرف البحث من المستوى الثاني، * متصرف البحث من المستوى الأول، أوّل مارس سنة 2020 م * مساعد رئيسي لتسيير البحث، * مساعد تسيير البحث، * محاسب إداري للبحث، * محاسب إداري رئيسي للبحث.