المادة 2
يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
– الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 1،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة جامعة تلمسان،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر.
للالتحاق برتبة : * رئيس المهندسين لدعم البحث.