قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 6 ربيع الثاني عام 1436 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وزارة التجارة