المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 ...
محمد الصديق بن يحيى الملحق تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الاولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم | للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي في الآداب النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى في الآداب ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
- بمقتضى المرسوم رقم 71 220 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس فى العلوم الاقتصادية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-221 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-223 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الديمغرافيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-224 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-225 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة العالم في الجغرافيا ، يقرر ما يلى :